عنوان الوثيقة
 نظام الحكام الشرعيين

المصدر: شيخ الإسلام بالصدارة العظمى.‏

تاريخ الوثيقة: 13 محرم السنة ألف ومائتين وتسعين.‏

ترجمة الوثيقة وخلاصتها : نظام للحكام الشرعيين بمراتبهم وتصنيفهم إلى خمسة مراتب ولكل صنف منهم ‏لهم حق التعيين في الآيقة المناسبة بحسب درجاتهم المذكورة وكل حاكم شرعي يعين في المراكز والقضاء ‏بالنسبة لدرجته ولا يعين بغير الأماكن المخصص بها.‏

المادة الأولى

وبموجبه يكون المحل الحكام الشرعيين في الولايات بموجب أهليتهم وحيثيتهم المعتبرة جرى تصنيفهم إلى ‏خمس درجات ومراتب ولكل صنف يكون تعيينه في القضاء المناسب وجرى توزيعهم إلى خمس درجات ‏بمراتبها وتعيين أماكنها المخصصة لها ولا يعين حاكم شرعي خلاف ما خصص له من مراكز معينة حسب ‏أهليته ومقدرته ودرجته الأولى من الصنف الأول.‏

المادة الثانية

إن الذين حصلوا على مرتبة الحرمين الشريفين هم من الصنف الأول للبلاد الخمسة ومخرج الموالين من ‏الصنف الثاني ومن الموالين الكبار المدرسين من الصنف الثالث ولكنهم في مقامات الفتوى حصراً للرأي ‏والتنسيب بحسب القاعدة هم المعتبرين من الصنف الثالث فيكونوا تابعين لادوار الموالين من كبار المدرسين ‏وبعضهم قد يكونوا مستحقين بحسب أهليتهم المعلومة قد يستحقونه من الصنف الثاني المعتبر هذا من البلاد ‏الخمسة ومخرج الموالين بعضهم أيضاً ينظر إلى أهليتهم ومقدرتهم المجربة وعلى هذا يمكن اعتبارهم أيضاً ‏المؤشر على تذاكرهم بالفحص هم المعتبرين.‏

المادة الثالثة

المقيمين بموجب التصنيف بالمادة السابقة وماعداهم الذين أمضوا ثلاث سنوات بالفتاوى ومارسوا أعمالهم ‏ومن وقائع كتاباتهم أو قاموا بالنيابة في استانبول والبلاد الثلاثة في محاكمها الشرعية يمكن تعيينهم بالصنف ‏الثالث والرابع والخامس من هذا التصنيف يجرى تعيينهم بقرار مقام الإفتاء ويصدق عليه والذين امضوا ‏ثلاث سنين على التوالي بوظيفة الفتوى أيضاً يكونون حسب الإيجاب في حسب انفصالهم ، وفي حال وقوع ‏ذلك يمكن اعتبارهم من الذين مارسوا أعمالهم بدءاً من الطلبة وينتخبوا ويجرى امتحانهم وحسب درجة ‏أهليتهم يقيدوا من أهل الأصناف الثلاثة وبإحداهم.‏

المادة الرابعة

إن كتاب المحاكم ومن هم في معيتهم والنيابة في النواحي الذين قاموا بوظائفهم في النواحي والذين أرادوا ‏سلوك طريق النيابة ومن هم في أمثالهم يداوموا في دار العلم وضمن أصوله الموضوع ولانتخابه للمجلس ‏بالامتحان يقيدوا بحسب أهليتهم ومقدرتهم وهذا إذا ثبت كفاءتهم ، وإذا ثبت العكس لا يمكن قيدهم من ‏الصنف الخامس.‏

المادة الخامسة

الأصناف الرابع والخامس الذين سبق لهم العمل خمس مرات في النيابة ومن كل مرة أوفوا حق العمل ‏للوظيفة بحق بعد التحقيقات اللازمة يمكن ترفيعهم بزيادة درجة حسب تصنيفهم وينظم مضبطة به ويكون ‏الترفيع لهم بموجبه.‏

المادة السادسة

بالنظر لعموم الحكام الشرعيين وأصنافهم بوظائفهم وتواريخها وترجمة أحوالهم بها عن حسن الحركة المحققة في ‏محلات وجودهم بها ولأجل سيرها حسبما تحقق بموجبها يعطى له دفتر بموجب سجل المأمورين الشرعيين ‏للانتخابات.‏

المادة السابعة

الذين معاشهم خمسة آلاف قرشاً أو أكثر منه وهو للصنف الأول، ومن الأربعة آلاف إلى الخمسة آلاف ‏قرشاً للصنف الثاني في نيابتهم والذين راتبهم من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف من الأصناف الثالثة ومن ‏الآلفين إلى الثلاثة آلاف صنف رابع للنيابة الشرعية ومن الآلفين إلى ما دونها للأصناف الخمسة في محلاتهم ‏المقيمة لهم ويخصص ذلك بموجبه.‏

المادة الثامنة

الذين لم يقيدوا من إحدى الصنوف الخمسة والذين يعينون في المحلات الشاغرة لهذه الوظائف لا يعين أحداً ‏بدلهم ولكن في بغداد وال.... وطرابلس الغرب في هذه الولايات وأقضيتها لنيابة إحدى الصنوف الخمسة ‏من الذين لا يتقنون اللسان العربي الموجودين في استانبول المنتخبين بالامتحان من أبناء العرب إذا تحققت ‏أهليتهم للنيابة وهم غير مصنفين وبعد الفحص إذا تحققت ثبوت أهليتهم إذا وجد فيهم في مراكز الولايات ‏من حاكم أو مفتي من الأفندية وبمعرفتهم كذلك لأولاد العرب كما ذكرنا ثبتت أهليتهم للخدمة في النيابة ‏الشرعية وبين استحقاقهم يعطون أمر اليقين والإنهاء في الولايات المذكورة مضبطة أهلية ويقين ولكن لا ‏يقيدوا من الأصناف الخمسة ولكن قيدهم باستحقاقهم يعطى من مقام المشيخة وينتهي أمرهم.‏

المادة التاسعة

لا يمكن انفصال الحكام الشرعية من فلوريتهم أولئك الذين قضوا سنة ونصف السنة في وظائفهم ضمن ‏هذه المدة أو كما وارد في المادة السادسة عشر إذا ورد استفادتهم لا يمكن أن ينفصلون من وظائفهم.‏

المادة العاشرة

الذين هم من الصنف الثالث والرابع والخامس وأولئك النواب المتواجدين في استانبول يجرى معاينة انتخابهم ‏وأوراقهم وأحوالهم وشؤونهم والتحقيق بها، وينظر إلى مدة انفصال هؤلاء واعتبارها بالقدم والأولوية ‏وبحسب هذه القاعدة بحسب تصنيفهم يحسب تصنيفهم ليجرى تعيينهم بالشواغر النيابية.‏

المادة الحادية عشرة

إن الذين هم من الصفوف الثلاثة يجرى تعيينهم حسب استحقاقهم ومقدرتهم والذين هم من أدنى الدرجات ‏الثلاثة بالتصنيف يبقون حسب حالهم السابق والذين ليس بيدهم أوراق تذاكر

امتحان وأسبقية بالخدمة يجرى امتحانهم بسرعة حتى إذا ظهرت أهليتهم واستحقاقهم يقيدوا بالأصناف ‏حسب قدرتهم الثابتة بالفحص ويعطون أهلية بإحدى الصفوف التي استحقوها ويقيدون بها . وإذا وجد من ‏أصحاب الدرجات المصنفين لا رغبة لهم في الأقضية المقيمين بها وهم من السابقين يعطى للمسبوقين أصناف ‏الأهلية والدرجة عن أولئك المتقاعسين الرافضين الخدمة بالأقضية المقيمين بها ، وأما الذين يريدون الامتحان ‏والفحوص يجرى لهم حسب رغبتهم ويقيدون بالصنف المستحق لهم به ويعين مراكز أعمالهم بدلاً من ‏الرافضين العمل بأقضية أخرى ، وإذا وجد بعد امتحان هؤلاء المسبوقين أو السابقين أهلية تؤهلهم ‏لاعتبارهم من إحدى الدرجات اللازمة بالتصنيف لا يمكن اعتبارهم أصلاً لائقين لخدمة النيابة بعدما يتضح ‏ذلك نتيجة الفحص الجاري بخصوصهم ويمكن إعطائهم تواصي وتنبيهات لتموا دراساتهم وعندما يرقن ‏قيدهم من الخدمة باعتبارهم لا قدرة لهم فيعودوا بعد الدراسة والتلمذة فيما بعد.‏

المادة الثانية عشرة

إن الذين هم من الصنف الأول والثاني المعينون بالنيابة أو الذين سيعينون يجرى انتخابهم وتعيينهم من مقام ‏الفتوى نظراً لأهمية المواقع التي سيشغلونها في نيابتهم ، وأما الصنف الثالث للنيابة فيعينون بموجب قاعدة ‏القدم بالأقدم بحسب أدوارهم يكلفون بها وأي منهم يقبل بالتكليف يكون من الصنف الثالث ، ويقرر ذلك ‏بقرار المأمورية وإذا لم يرغب المكلف بها تعطى درجة تصنيفه الثالثة لغيره لمن هو من الصنف الثالث وإذا لم ‏يقبل بها يعين للنيابة من أصحاب الدرجة الرابعة بموجب المادة الثالثة عشرة تكون النيابة للصنف الرابع ‏والخامس .وأما درجة الصف الأول والثاني إذا رفضوا القيام تعيين في الجهة المعينة لهم يصدر مقام الفتوى ‏عنهم من أهل الدرجة الأولى والثانية بالتصنيف بقرار أمين الفتوى.‏

المادة الثالثة عشرة

إن الذين هم من الصنف الرابع والخامس وشاغرة مراكزهم بالأقضية يعطون تذاكر الإنهاء بتعيينهم لمدة ‏خمسة عشر يوماً أو ثلاثة أسابيع يبلغون بها حسب انقضاء المدة إذا تخلف أحد الأصناف الرابعة عن قبول ‏منصبه المعين إليه منتخبين أقدم نائب الذي هو من الصنف الخامس وإذا لم يقبل هذا ورفض المباشرة بالمكان ‏المعين أليه يؤتى بالمداومين الجاري فحوصهم وينتقى أقدمهم ويعين بالصف الخامس وهكذا.‏

المادة الرابعة عشر

إذا وجد طلبين لوظائف من الدرجة الرابعة والخامسة عديدون تعطى ورقة طلبه المذيلة بتوقيعه لمجلس ‏الانتخاب ويحقق فيها بالدفتر المخصوص بالسجلات وبعد المراجعة بها وعلى ضوء السجل تعطى الوظيفة ‏الأقدم متصلة بقرار من مجلس الانتخاب ويتعين بها.‏

المادة الخامسة عشر

بوقوع وفاة نائب من ذات الدرجة بالصنف الرابع أو الخامس في إحدى الأقضية أو إذا عزل من وظيفته ‏يعين الأولى بحالة الوفاة والثانية بسبب عزله لا يعطى للطالب ورقة تنظيم له ولكن يمكن مراجعة الدفتر ‏المخصوص بسجل القضاء يعين الأقدم بالوظيفة الشاغرة حسب قيود بيان السجل بالقضاء فوراً يقرر له ‏الإنهاء.‏

المادة السادسة عشر

إذا حصلت شكوى بحق أحد الحكام الشرعيين من أحد أفراد الأهالي أ, من أقضية اللواء وموظفيهم شكاية ‏عنه أو من مجلس القضاة تدقق أسباب الشكاوى والتحقيق عن صحتها من قبل الولاية ويستمع عن ‏المشتكي والمشتكى منه وتنظيم مضبطة تحقيق صحيحة وترسل إلى الوالي ومركز النيابة لتحقيق عن صحة ‏الشكوى وتحول إلى مجلس الانتخاب وبعد إجراء التدقيقات وعلى ضوء تحقيقاتهم وقراراتهم وحسب درجة ‏الشكوى المحقق عنها وبصحتها. ‏

وفي الأول تجزيه التوبيخ للنائب المشتكى عليه أو بالتبديل وخلال مدة معينة يحرم من المأمورية أو تنزيل ‏صنف واحد وأمثلة العقوبات هذه تطبق على من تنطبق عليه صحة الشكوى ودرجتها ، وإذا كانت ‏الشكوى لا أساس لها ومن الاعتراضات والمفتريات إذا نحقق ذلك يجازي المتجاسرين على الشكوى الكاذبة ‏وتطبق عليهم المادة الجزائية المنصوص عليها بالقانون الهيمانوني وأحكامه ويجازى بموجبها.‏

المادة السابعة عشر

إن الأوراق الواردة بحق الحكام الشرعيين جميعها من الدوائر العالية وعلاماتها من تذاكر وتحريرات وسائر ‏الوارد منها بمجملها لمجلس الانتخاب من الولايات للاطلاع عليها ويقتضى إيجاب الإقرار بها.‏

المادة الثامنة عشر

إن هذا النظام وتطبيقه والمحافظة على أمواله هو من أساس وظيفة المجالس الانتخابية المقيمة بالألوية ومن ‏الواجب المطلوب المحافظة عليه وتطبيقه حسبما ورد وأن لا يعمل خلاف ما ورد فيه ومن الواجب تطبيقه ‏بأصوله وقاعدته الواردة فيه . وفي النتيجة يجب قيده والمحافظة عليه وتعميمه بالولاية والأقضية.‏

المادة تاسعة عشرة

تفسخ جميع الأنظمة السابقة القديمة المخالفة لهذا القانون واعتباره.‏

‏13 محرم الحرام 1290 هـ‏

‏.....................................انتهى...................................................‏

هذه الوثيقة محفوظة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف- مركز الوثائق التاريخية المجلد 8، رقم ‏الصحيفة 43 44 45 46.‏