المصدر: شيخ الإسلام بالصدارة العظمى.
تاريخ الوثيقة: 13 محرم السنة ألف ومائتين وتسعين.
ترجمة الوثيقة وخلاصتها : نظام للحكام الشرعيين بمراتبهم وتصنيفهم إلى خمسة مراتب ولكل صنف منهم لهم حق التعيين في الآيقة المناسبة بحسب درجاتهم المذكورة وكل حاكم شرعي يعين في المراكز والقضاء بالنسبة لدرجته ولا يعين بغير الأماكن المخصص بها.
وبموجبه يكون المحل الحكام الشرعيين في الولايات بموجب أهليتهم وحيثيتهم المعتبرة جرى تصنيفهم إلى خمس درجات ومراتب ولكل صنف يكون تعيينه في القضاء المناسب وجرى توزيعهم إلى خمس درجات بمراتبها وتعيين أماكنها المخصصة لها ولا يعين حاكم شرعي خلاف ما خصص له من مراكز معينة حسب أهليته ومقدرته ودرجته الأولى من الصنف الأول.
إن الذين حصلوا على مرتبة الحرمين الشريفين هم من الصنف الأول للبلاد الخمسة ومخرج الموالين من الصنف الثاني ومن الموالين الكبار المدرسين من الصنف الثالث ولكنهم في مقامات الفتوى حصراً للرأي والتنسيب بحسب القاعدة هم المعتبرين من الصنف الثالث فيكونوا تابعين لادوار الموالين من كبار المدرسين وبعضهم قد يكونوا مستحقين بحسب أهليتهم المعلومة قد يستحقونه من الصنف الثاني المعتبر هذا من البلاد الخمسة ومخرج الموالين بعضهم أيضاً ينظر إلى أهليتهم ومقدرتهم المجربة وعلى هذا يمكن اعتبارهم أيضاً المؤشر على تذاكرهم بالفحص هم المعتبرين.
المقيمين بموجب التصنيف بالمادة السابقة وماعداهم الذين أمضوا ثلاث سنوات بالفتاوى ومارسوا أعمالهم ومن وقائع كتاباتهم أو قاموا بالنيابة في استانبول والبلاد الثلاثة في محاكمها الشرعية يمكن تعيينهم بالصنف الثالث والرابع والخامس من هذا التصنيف يجرى تعيينهم بقرار مقام الإفتاء ويصدق عليه والذين امضوا ثلاث سنين على التوالي بوظيفة الفتوى أيضاً يكونون حسب الإيجاب في حسب انفصالهم ، وفي حال وقوع ذلك يمكن اعتبارهم من الذين مارسوا أعمالهم بدءاً من الطلبة وينتخبوا ويجرى امتحانهم وحسب درجة أهليتهم يقيدوا من أهل الأصناف الثلاثة وبإحداهم.
إن كتاب المحاكم ومن هم في معيتهم والنيابة في النواحي الذين قاموا بوظائفهم في النواحي والذين أرادوا سلوك طريق النيابة ومن هم في أمثالهم يداوموا في دار العلم وضمن أصوله الموضوع ولانتخابه للمجلس بالامتحان يقيدوا بحسب أهليتهم ومقدرتهم وهذا إذا ثبت كفاءتهم ، وإذا ثبت العكس لا يمكن قيدهم من الصنف الخامس.
الأصناف الرابع والخامس الذين سبق لهم العمل خمس مرات في النيابة ومن كل مرة أوفوا حق العمل للوظيفة بحق بعد التحقيقات اللازمة يمكن ترفيعهم بزيادة درجة حسب تصنيفهم وينظم مضبطة به ويكون الترفيع لهم بموجبه.
بالنظر لعموم الحكام الشرعيين وأصنافهم بوظائفهم وتواريخها وترجمة أحوالهم بها عن حسن الحركة المحققة في محلات وجودهم بها ولأجل سيرها حسبما تحقق بموجبها يعطى له دفتر بموجب سجل المأمورين الشرعيين للانتخابات.
الذين معاشهم خمسة آلاف قرشاً أو أكثر منه وهو للصنف الأول، ومن الأربعة آلاف إلى الخمسة آلاف قرشاً للصنف الثاني في نيابتهم والذين راتبهم من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف من الأصناف الثالثة ومن الآلفين إلى الثلاثة آلاف صنف رابع للنيابة الشرعية ومن الآلفين إلى ما دونها للأصناف الخمسة في محلاتهم المقيمة لهم ويخصص ذلك بموجبه.
الذين لم يقيدوا من إحدى الصنوف الخمسة والذين يعينون في المحلات الشاغرة لهذه الوظائف لا يعين أحداً بدلهم ولكن في بغداد وال.... وطرابلس الغرب في هذه الولايات وأقضيتها لنيابة إحدى الصنوف الخمسة من الذين لا يتقنون اللسان العربي الموجودين في استانبول المنتخبين بالامتحان من أبناء العرب إذا تحققت أهليتهم للنيابة وهم غير مصنفين وبعد الفحص إذا تحققت ثبوت أهليتهم إذا وجد فيهم في مراكز الولايات من حاكم أو مفتي من الأفندية وبمعرفتهم كذلك لأولاد العرب كما ذكرنا ثبتت أهليتهم للخدمة في النيابة الشرعية وبين استحقاقهم يعطون أمر اليقين والإنهاء في الولايات المذكورة مضبطة أهلية ويقين ولكن لا يقيدوا من الأصناف الخمسة ولكن قيدهم باستحقاقهم يعطى من مقام المشيخة وينتهي أمرهم.
لا يمكن انفصال الحكام الشرعية من فلوريتهم أولئك الذين قضوا سنة ونصف السنة في وظائفهم ضمن هذه المدة أو كما وارد في المادة السادسة عشر إذا ورد استفادتهم لا يمكن أن ينفصلون من وظائفهم.
الذين هم من الصنف الثالث والرابع والخامس وأولئك النواب المتواجدين في استانبول يجرى معاينة انتخابهم وأوراقهم وأحوالهم وشؤونهم والتحقيق بها، وينظر إلى مدة انفصال هؤلاء واعتبارها بالقدم والأولوية وبحسب هذه القاعدة بحسب تصنيفهم يحسب تصنيفهم ليجرى تعيينهم بالشواغر النيابية.
إن الذين هم من الصفوف الثلاثة يجرى تعيينهم حسب استحقاقهم ومقدرتهم والذين هم من أدنى الدرجات الثلاثة بالتصنيف يبقون حسب حالهم السابق والذين ليس بيدهم أوراق تذاكر
امتحان وأسبقية بالخدمة يجرى امتحانهم بسرعة حتى إذا ظهرت أهليتهم واستحقاقهم يقيدوا بالأصناف حسب قدرتهم الثابتة بالفحص ويعطون أهلية بإحدى الصفوف التي استحقوها ويقيدون بها . وإذا وجد من أصحاب الدرجات المصنفين لا رغبة لهم في الأقضية المقيمين بها وهم من السابقين يعطى للمسبوقين أصناف الأهلية والدرجة عن أولئك المتقاعسين الرافضين الخدمة بالأقضية المقيمين بها ، وأما الذين يريدون الامتحان والفحوص يجرى لهم حسب رغبتهم ويقيدون بالصنف المستحق لهم به ويعين مراكز أعمالهم بدلاً من الرافضين العمل بأقضية أخرى ، وإذا وجد بعد امتحان هؤلاء المسبوقين أو السابقين أهلية تؤهلهم لاعتبارهم من إحدى الدرجات اللازمة بالتصنيف لا يمكن اعتبارهم أصلاً لائقين لخدمة النيابة بعدما يتضح ذلك نتيجة الفحص الجاري بخصوصهم ويمكن إعطائهم تواصي وتنبيهات لتموا دراساتهم وعندما يرقن قيدهم من الخدمة باعتبارهم لا قدرة لهم فيعودوا بعد الدراسة والتلمذة فيما بعد.
إن الذين هم من الصنف الأول والثاني المعينون بالنيابة أو الذين سيعينون يجرى انتخابهم وتعيينهم من مقام الفتوى نظراً لأهمية المواقع التي سيشغلونها في نيابتهم ، وأما الصنف الثالث للنيابة فيعينون بموجب قاعدة القدم بالأقدم بحسب أدوارهم يكلفون بها وأي منهم يقبل بالتكليف يكون من الصنف الثالث ، ويقرر ذلك بقرار المأمورية وإذا لم يرغب المكلف بها تعطى درجة تصنيفه الثالثة لغيره لمن هو من الصنف الثالث وإذا لم يقبل بها يعين للنيابة من أصحاب الدرجة الرابعة بموجب المادة الثالثة عشرة تكون النيابة للصنف الرابع والخامس .وأما درجة الصف الأول والثاني إذا رفضوا القيام تعيين في الجهة المعينة لهم يصدر مقام الفتوى عنهم من أهل الدرجة الأولى والثانية بالتصنيف بقرار أمين الفتوى.
إن الذين هم من الصنف الرابع والخامس وشاغرة مراكزهم بالأقضية يعطون تذاكر الإنهاء بتعيينهم لمدة خمسة عشر يوماً أو ثلاثة أسابيع يبلغون بها حسب انقضاء المدة إذا تخلف أحد الأصناف الرابعة عن قبول منصبه المعين إليه منتخبين أقدم نائب الذي هو من الصنف الخامس وإذا لم يقبل هذا ورفض المباشرة بالمكان المعين أليه يؤتى بالمداومين الجاري فحوصهم وينتقى أقدمهم ويعين بالصف الخامس وهكذا.
إذا وجد طلبين لوظائف من الدرجة الرابعة والخامسة عديدون تعطى ورقة طلبه المذيلة بتوقيعه لمجلس الانتخاب ويحقق فيها بالدفتر المخصوص بالسجلات وبعد المراجعة بها وعلى ضوء السجل تعطى الوظيفة الأقدم متصلة بقرار من مجلس الانتخاب ويتعين بها.
بوقوع وفاة نائب من ذات الدرجة بالصنف الرابع أو الخامس في إحدى الأقضية أو إذا عزل من وظيفته يعين الأولى بحالة الوفاة والثانية بسبب عزله لا يعطى للطالب ورقة تنظيم له ولكن يمكن مراجعة الدفتر المخصوص بسجل القضاء يعين الأقدم بالوظيفة الشاغرة حسب قيود بيان السجل بالقضاء فوراً يقرر له الإنهاء.
إذا حصلت شكوى بحق أحد الحكام الشرعيين من أحد أفراد الأهالي أ, من أقضية اللواء وموظفيهم شكاية عنه أو من مجلس القضاة تدقق أسباب الشكاوى والتحقيق عن صحتها من قبل الولاية ويستمع عن المشتكي والمشتكى منه وتنظيم مضبطة تحقيق صحيحة وترسل إلى الوالي ومركز النيابة لتحقيق عن صحة الشكوى وتحول إلى مجلس الانتخاب وبعد إجراء التدقيقات وعلى ضوء تحقيقاتهم وقراراتهم وحسب درجة الشكوى المحقق عنها وبصحتها.
وفي الأول تجزيه التوبيخ للنائب المشتكى عليه أو بالتبديل وخلال مدة معينة يحرم من المأمورية أو تنزيل صنف واحد وأمثلة العقوبات هذه تطبق على من تنطبق عليه صحة الشكوى ودرجتها ، وإذا كانت الشكوى لا أساس لها ومن الاعتراضات والمفتريات إذا نحقق ذلك يجازي المتجاسرين على الشكوى الكاذبة وتطبق عليهم المادة الجزائية المنصوص عليها بالقانون الهيمانوني وأحكامه ويجازى بموجبها.
إن الأوراق الواردة بحق الحكام الشرعيين جميعها من الدوائر العالية وعلاماتها من تذاكر وتحريرات وسائر الوارد منها بمجملها لمجلس الانتخاب من الولايات للاطلاع عليها ويقتضى إيجاب الإقرار بها.
إن هذا النظام وتطبيقه والمحافظة على أمواله هو من أساس وظيفة المجالس الانتخابية المقيمة بالألوية ومن الواجب المطلوب المحافظة عليه وتطبيقه حسبما ورد وأن لا يعمل خلاف ما ورد فيه ومن الواجب تطبيقه بأصوله وقاعدته الواردة فيه . وفي النتيجة يجب قيده والمحافظة عليه وتعميمه بالولاية والأقضية.
تفسخ جميع الأنظمة السابقة القديمة المخالفة لهذا القانون واعتباره.
13 محرم الحرام 1290 هـ
.....................................انتهى...................................................
هذه الوثيقة محفوظة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف- مركز الوثائق التاريخية المجلد 8، رقم الصحيفة 43 44 45 46.